اخبار
جرينتش+3 03:06 PM

النظام الداخلي للجمعية

النظام الداخلي

 لجمعية الخوارزمي العراقية

الفصل ألأول : مبادئ أساسية

المادة(1)

1.تؤسس جمعية علمية باسم جمعية الخوارزمي العراقية ويكون مقرها في  محافظة القادسية  

        ولها فتح فروع في بقية المحافظات .

2. الجهة المؤسسة هي مجموعة من  حملة الشهادات الأولية في اختصاصات

الرياضيات ، الإحصاء ، علوم الحاسبات ، الفيزياء  .

3. للجمعية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها .

المادة (2)

                تهدف الجمعية إلى تحقيق ألآتي :

1. التعاون على رفع مستوى التعليم والتعلم في مجالات تخصص الجمعية .

2. تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها وربط موضوعات  البحوث التطبيقية بحاجة المجتمع

     العراقي .

3. توثيق التعاون بين الأقسام المتناظرة داخل وخارج العراق من خلال أعضاء  الجمعية .

4. العمل على توفير فرص لأكمال الدراسات العليا لأعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية قدر المستطاع.

5. العمل على إصدار مجلة علمية عراقية فصلية في تخصصات الجمعية .

6. العمل على توحيد المصطلحات العلمية في تخصصات الجمعية وتشجيع التعريب  والتأليف في اللغة العربية .

7. استقطاب الكفاءات والخبرات العلمية من خارج العراق للاستفادة من إمكانياتهم

    والاطلاع على الجديد في مجالات تخصص الجمعية

المادة(3)  مهام الجمعية

   تقوم الجمعية بالمهام الآتية لتحقيق  أهدافها   

1. إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات لمناقشة البحوث المبتكرة والتطبيقية والنتائج التي توصل إليها الأعضاء

    وكذلك مناقشة  مشاكل المجتمع .

2. إصدار مجلات ونشرات علمية تعكس نشاطها وتضم بحوث أعضائها وانجازاتهم وتتبادل مع نظيرتها محليا ودوليا.

3. إنشاء مكتبات علمية عن طريق التبادل أو الاقتناء.

4. تنظيم لقاءات أو اجتماعات دورية لدراسة المصطلحات العلمية المستحدثة.

5. تنظيم دورات دراسة للتنشيط والتحديث العلمي للأعضاء.

6.إقامة لقاءات بين الجمعية وبعض الهيئات العلمية الأخرى بهدف خدمة العلم

7. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية

8. توفير قاعة بيانات ومكتبة متخصصة تجمع النشاط العلمي  في مجال تخصصات الجمعية.

الفصل الثاني : العضوية

المادة (4)

       يشترط في عضو الجمعية أعلاه أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها في ألأقل ويجوز استثناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

المادة (5)

      تنتهي العضوية في الجمعية في إحدى الحالات الآتية:

1.  استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الإدارية  بأغلبية عدد أعضائها.

2. عدم تسديد بدل الاشتراك السنوي

3. فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها

4. الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة  الإدارية بأغلبية ثلثي عدد

     أعضائها  ويحق للعضو المفصول الاعتراض على  قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال  ثلاثين يوما

    من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشأن نهائيا.

الفصل الثالث  : موارد  الجمعية

المادة (6)

  تتكون مالية الجمعية من :

1.  بدلات اشتراك الأعضاء السنوي وقدره (25000 ) ألف  دينار

2. المنح الحكومية.

3.المنح الأخرى والهبات والتبرعات والاكتتاب والوقف من الأفراد والجهات  الأخرى، على أن تؤخذ موافقة

    الوزارة  إذا كانت من جهات عربية أو أجنبية.

4.الإيرادات الأخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .

الفصل الرابع : الهيئة العامة للجمعية

المادة(7) 

الهيئة العامة للجمعية هي أعلى سلطة في الجمعية وتكون  من الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات الاشتراك.

المادة(8) اجتماعات الهيئة العامة

 1. تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط.

 2.. يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء  أو بناء على طلب  الهيئة

       الإدارية  أو الوزارة .

3.إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها  فعلى الهيئة الإدارية تعيين

        موعد   جديد  للاجتماع على أن تشعر الوزارة بذلك.

4. يعتبر النصاب حاصلا بحضور أغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية فإذا لم  يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع

      لمدة أسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندئذ   مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

5. تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب  الذي  صوت فيه الرئيس.

المادة ( 9 )  مهام الهيئة العامة

1. وضع السياسة  للجمعية  

2. إقرار خطة العمل .

3. إقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النظام المالي والإداري .

4. تعديل النظام ا الداخلي للجمعية

الفصل الخامس : الهيئة الإدارية للجمعية

المادة (10)   

تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من عدد لا يقل عن (7) أعضاء أصليين و(2) احتياط  منتخبين من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .  

المادة (11)  انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية

    تجري انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية المشار إليها في المادة(8) بحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإشراف على عملية الانتخاب على النحو الاتي :

1. يقوم رئيس الجمعية بحل الهيئة الإدارية في المؤتمر الانتخابي  بعد تقديم التقرير الإداري والمالي للجمعية 

2. تدعو اللجنة المشرفة على انتخابات من لديه الرغبة على الترشيح  

3. يشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون :

    ا. من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية.

   ب. محل عمله ومقر إقامته في محافظة مركز إدارة الجمعية .

4. يشترط حضور نصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية الذين سددوا ما عليهم من بدلات الاشتراك

     قبل انعقاد المؤتمر الانتخابي.

5. تجري الانتخابات بالاقتراع السري ومن حق كل ناخب اختيار من 1-7 من المرشحين وبخلافه تعتبر بطاقة

    الانتخاب باطلة.

6. يجري انتخاب الرئيس ونائبة وأمين السر والأمين المالي من بين أعضاء الهيئة الإدارية وبنفس اليوم.

7. ينظم محضر للانتخابات من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات  ويرفع للوزارة للمصادقة  

المادة (12 ) اجتماعات  الهيئة الإدارية للجمعية

1. تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها  أو من يخوله وبناء على طلب

    أغلبية  أعضاء الهيئة الإدارية.

2. يتم النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية وتتخذ القرارات بأغلبية   أصوات الحاضرين وعند التساوي

     يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

3.ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية لإبداء الرأي فيها إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة ( 13 )  مهام الهيئة الإدارية للجمعية

        تتولى الهيئة الإدارية للجمعية ما يلي:

1. إعداد خطة العمل السنوية .

2. إعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والإداري للجمعية .

3. الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه .

4. الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه وبالتعاون مع   الجمعيات العلمية .

5. الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في المحافظات وتأليف لجان وشعب ضمن  حقل اختصاصه .

5.  تعيين الموظفين اللازمين للجمعية .

6. تحديد الدوام الرسمي للعاملين في الجمعية .

المادة(14)  مهام رئيس الجمعية

    بمارس رئيس الجمعية الصلاحيات  العلمية والإدارية والمالية  الآتية لتيسير أعمال الجمعية وحقيق أهدافها

1. يترأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية ويدعو لها .

2. تمثيل الجمعية في المناسبات والمحافل داخل العراق وخارجه ويكون الناطق الرسمي باسمها.

3. استقبال البريد والرد عليه  والتوقيع على أوامر الصرف والمصادقة على  المعاملات والوثائق الخاصة بالجمعية

4. الإشراف العام على نشاطات الجمعية

5. الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية .

6. إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الجمعية.

7. تشكيل اللجان العاملة في الجمعية وإصدار الأوامر الخاصة بها والمصادقة عليها .

8. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية للجمعية .

9. التنسيق مع الجمعيات العلمية والتعليمية في العراق وخارجه

10. تخويل نائبه بعض الصلاحيات

المادة(15)  مهام نائب رئيس الجمعية

1. يقوم مقام الرئيس في حال غيابه وتكون له جميع صلاحياته وواجباته.

2. يقوم بالأعمال والمهام التي يكلفه  الرئيس القيام بها.

المادة (16) مهام أمين سر الجمعية

    يتولى أمين سر الجمعية المهام التالية

1.إعداد جداول أعمال الهيئة الإدارية للجمعية بالتشاور مع الرئيس

2. ينظم محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية ويتولى التوقيع على القرارات الصادرة عنها وتبليغها.

3. استلام وإرسال المراسلات والدعوات مهما كان نوعها.

4. مسؤولية تنظيم أرشيف الجمعية وملفاتها وسجلات أعضائها.

5. يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.

6. يستلم ويعلن طلبات الترشيح للهيئة الإدارية ضمن المهلة التي تحددها الهيئة الإدارية وهذا النظام .

المادة (17) مهام الأمين المالي للجمعية

       يتولى الأمين المالي للجمعية المهام التالية

1. متابعة وتدقيق  إيداع أموال الجمعية  في المصارف ضمن حساب الجمعية

2. متابعة  استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات رسمية

3. الإشراف على تنظيم السجلات اللازمة لضبط مالية الجمعية

4. إعداد مشروع الموازنة السنوية  والتقرير المالي السنوي  .

5. يشرف على استلام الهبات والتبرعات الواردة

6. التوقيع مع رئيس الجمعية على جميع معاملات الصرف والصكوك .

الفصل السادس :  الوحدات العاملة في الجمعية

المادة (18) وحدة الشؤون الإدارية

  تقوم وحدة  الشؤون الإدارية  في الجمعية بالمهام الآتية :

1. ترويج ومتابعة معاملات الانتساب وتجديده  للجمعية  ،قبول الاستقالة من الجمعية ، الفصل من  الجمعية.

2. فتح أضابير شخصية لكافة المنتسبين في الجمعية .

3. أرشفة جميع الأضابير الشخصية الكترونيا وحسب التواريخ

4. تزويد منتسبي الجمعية  بكتب  التأييد .

5. تزويد منتسبي الجمعية  بالهويات

6. الخدمات الإدارية الأخرى كالحاسبة والاستنساخ

7.أعمال الصادرة والواردة

8. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة (19)  وحدة الشؤون القانونية

  تقوم وحدة الشؤون القانونية في الجمعية بالمهام الآتية :

1. توفير كافة القوانين والقرارات والتعليمات والضوابط  التي تيسر عمل الجمعية .

2. تمثيل الجمعية  في المحاكم المختلفة

3. انجاز معاملات الجمعية  ومتابعتها في المحاكم المختلفة

4. الدفاع عن حقوق الجمعية  

5.انجاز معاملات التعاقد مع الأشخاص والشركات والمؤسسات الأخرى لضمان تامين احتياجات الجمعية  المختلفة

6.  تقديم الاستشارات القانونية للجمعية

7. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة(20) وحدة المخازن

  تقوم وحدة المخازن في الجمعية بالمهام الآتية :

1. استلام المواد التي (تم شرائها أو مجهزة من قبل جهة معينة ) وإدخالها مخزنيا بعد عملية تصنيفها

    وتبويبها حسب الصنف والنوع لكل مادة وفق مستندات الإدخال المخزني والتعليمات النافذة . 

2. تجهيز اللجان والوحدات  في الجمعية من المواد حسب الطلبات المقدمة بعد الموافقة عليها من رئيس

    الجمعية أو من يخوله  وفق مستندات الإخراج المخزني

3. ترحيل المواد المجهزة في الفقرة (2) إلى سجلات الترحيل   

4. القيام بعملية شطب الموجودات وفق التعليمات النافذة 

5. جرد كافة الموجودات سنوياً

7. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة(21)  وحدة الشؤون المالية  

   تقوم وحدة الشؤون المالية  في الجمعية  بالمهام الآتية :

1. التخطيط المالي وإعداد الموازنة السنوية التخطيطية للجمعية

2. استلام الإيرادات وتوزيعها في حسابات التمويل الذاتي.

3. مسك سجل المصروفات وسجل اليومية العامة من خلال ترحيل مستندات الصرف عليها

4. مسك وتنظيم حسابات مجلة الجمعية .

5. إعداد الحسابات الختامية نهاية كل سنة مالية

6. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة (22) وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

تقوم وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجمعية  بالمهام الآتية :

1. تدقيق مستندات الصرف والقيود في السجلات من حيث صحة الصرف والتنظيم

2. تدقيق قوائم ( الرواتب ،المخصصات ، السفر والإيفاد ) لمنتسبي الجمعية

3. تدقيق قيود غلق اليوميات المساعدة شهريا والتأكد من صحتها

4. مطابقة حسابات الصرف شهريا

5. تدقيق العقود المبرمة من قبل الجمعية مع الجهات الأخرى

6. تدقيق يوميات الصندوق من خلال ترحيل وصولات القبض

7. تدقيق ومطابقة كشوفات المصرف

8. الاطلاع على سجلات المخازن وتدقيق الترحيلات لمستندات الإدخال والإخراج المخزني

9. متابعة الجرد موجدات الكلية

10. متابعة تنفيذ تعليمات الموازنة السنوية

11. تقديم الاستشارات المالية والقانونية والإجابة على المطالعات والاستفسارات الموجه للوحدة من الجهات العليا

12.القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة (23) وحدة الحاسوب والمعلوماتية 

   تقوم وحدة الحاسوب والمعلوماتية في الجمعية في المهام الآتية :

1. توفير خدمة الانترنيت في مقر الجمعية

2. التنسيق مع لجنة التدريب والتأهيل بإقامة الدورات التطويرية لرفع كفاءات منتسبي الجمعية

3. تصميم الموقع الالكتروني للجمعية  ومتابعة التحديث والإشراف على الموقع.

4. تصميم قاعدة بيانات لحملة الشهادات العليا بكافة تخصصات الجمعية والموجدين في الجامعات العراقية.

5. تصميم قاعدة بيانات لمنتسبين الجمعية .

6. تصميم برامج جاهزة  لتسهيل عمل الجمعية.

7. المسؤولية عن سلامة وصيانة الحاسبات الموجودة في الشعب والوحدات الإدارية في الكلية

8. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة (24) وحدة مجلة الجمعية

تقوم وحدة المجلة  في الجمعية في المهام الآتية :

1.تنظيم ملفات  البحوث المقدمة للنشر

2. متابعة إرسال البحوث للتقييم .

3. تنضيد أعداد المجلة وإرسالها إلى المطبعة .

4. تهيئة مستلزمات اجتماع هيئة التحرير .

5. الأرشفة والتوثيق لكافة أعمال المجلة.

6. حفظ جميع المعاملات والمراسلات وأصول الأبحاث المقدمة للمجلة .

7. تخزين بعض أعداد المجلة  والبعض الأخر للبيع والتوزيع.

الفصل السابع : اللجان العاملة  في الجمعية

المادة (25)  لجنة  التدريب والتأهيل

 تقوم لجنة  التدريب والتأهيل في الجمعية بالمهام الآتية :

1. الإشراف على الدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية للمنتسبين أو لمؤسسات المجتمع

2. تطوير العلاقات بين الجمعية ومؤسسات المجتمع من خلال إقامة الدورات التدريبية والتطويرية

3. تنظيم الندوات والحلقات النقاشيه

4. تنظيم الشهادات الخاصة بالدورات التدريسية.

5. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

المادة(26)  لجنة  العلاقات العامة

تقوم  لجنة العلاقات العامة في الجمعية بالمهام الآتية :

1. الإشراف على إعداد البرامج الخاصة بتدعيم  العلاقات بين العاملين والجمعية ومتابعة تنفيذها .

2. متابعة تنظيم المواسم الثقافية وبرامج مشاركة الجمعية في المناسبات المختلفة

3. الإشراف على إعداد برامج تدعيم  العلاقات بين الجمعية والجمعيات الأخرى والمجتمع .

4.الإشراف على استقبال الوفود 

 5. الإشراف على إصدار المطبوعات والنشرات الإعلامية المختلفة

 6.  متابعة ربط الجمعية بوسائل الإعلام المختلفة

 7. الإشراف على إعداد الأفلام الإعلامية عن الجمعية وأنشطتها المختلفة

8.  الإشراف على إعداد المؤتمرات والندوات التي تعقد في الجمعية وخارجها

9. الإشراف على تنظيم الرحلات لتوثيق العلاقات بين منتسبي الجمعية.

10.الإشراف على تذليل ما يصادف العمل من معوقات لحل المشكلات .

11. متابعة ما تنشره الصحف والمجلات والفضائيات من موضوعات تخص المشاكل المتعلقة بالجمعية  .

12. اقتراح الهدايا التذكارية لتوزيعها على الضيوف الزائرين   .

13. القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة.

المادة (27)  لجنة الإعلام 

 تقوم لجنة الإعلام في الجمعية  بالمهام الآتية :

1. متابعة ما ينشر في الصحف وما يذاع عن الجمعية  

2. التغطية الإعلامية والتحقيقات  الصحفية والتلفزيونية والمنشورات والكتيبات لجميع نشاطات الجمعية .

3. كتابة وتوزيع اللافتات في المناسبات التي تعقدها الجمعية   

4. متابعة الأنشطة الثقافية والعلمية وتهيئة مستلزماتها في الأقسام العلمية والوحدات الإدارية

5. إبراز المساهمات الفردية لمنتسبي الكلية وخاصة مؤلفات السادة التدريسيين والنشاطات العلمية  الأخرى

6. متابعة اللقاءات الإذاعية والصحفية والتلفزيونية .

7. متابعة كل ما يتعلق بالجوانب العلمية والبحثية والإبداعية والثقافية خدمة للمسيرة العلمية .

8. متابعة تحديث موقع الكلية  بجميع نشاطاتها .

9. الرد على الاستفسارات والشكاوي المختلفة التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة .

10.القيام بما يسند إليهم من أعمال أخرى مماثلة

الفصل الثامن : أحكام ختامية

المادة (28)

1.  للجمعية حل نفسها بقرار يصدر عن هيئتها العامة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها .

2. للوزير حلها إذا خرجت عن أهدافها أو أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها ، وللجمعية حق ألاعتراض على

    قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة

     بهذا الشأن قطعياً

3. تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية .

المادة (29)

يطبق قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل في كل حالة لم يرد بشأنها نص في النظام الداخلي للجمعية

ٍ

Copyright 2012 - 2024 Iraqi Mathematical Society